منتديات ليل الأصدقاء
أهلاًَ وسهلاً بك أخي الزائر في رحاب منتديات ليل الأصدقاء
أسرتنا تتقدم بأجمل التحيات لك ... ومنك ننطلق
وجودك بيننا يسعدنا ويسمو بينا إلى قمم الرقي والجمال
.....................................................................
لك منّا أطيب الأمنيات بقضاء أمتع الأوقات معنا
والإستفادة من كل الطروح المقدمة بين يديك

وإذا لم تكن ضمن لائحة الأخوة والأصدقاء
ما عليك سوى النقر على زر التسجيل
ثم إضافة بياناتك الشخصية
وتسجيل الدخول إلى عالمنا الراقي

نفتخر بوجودك معنا ... ونرحب بك بيننا
...... أسرة المنتدى ......
منتديات ليل الأصدقاء
أهلاًَ وسهلاً بك أخي الزائر في رحاب منتديات ليل الأصدقاء
أسرتنا تتقدم بأجمل التحيات لك ... ومنك ننطلق
وجودك بيننا يسعدنا ويسمو بينا إلى قمم الرقي والجمال
.....................................................................
لك منّا أطيب الأمنيات بقضاء أمتع الأوقات معنا
والإستفادة من كل الطروح المقدمة بين يديك

وإذا لم تكن ضمن لائحة الأخوة والأصدقاء
ما عليك سوى النقر على زر التسجيل
ثم إضافة بياناتك الشخصية
وتسجيل الدخول إلى عالمنا الراقي

نفتخر بوجودك معنا ... ونرحب بك بيننا
...... أسرة المنتدى ......
منتديات ليل الأصدقاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بسم الله الرحمن الرحيم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خبر عاجل

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abo mazen
فريق الإشراف العام
فريق الإشراف العام
abo mazen


الجنس : ذكر

المشاركات : 2200


خبر عاجل Empty
مُساهمةموضوع: خبر عاجل   خبر عاجل Empty23/2/2010, 7:21 pm

خبر عاجل 11_86




أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
المرسوم التشريعى رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :

المادة 1 / يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 وفقا لما يلي ..
أ / عن كامل العقوبة في الجنح .
ب / عن كامل العقوبة في المخالفات .
ج / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .
د / عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
ه / عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و / عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر .
ز / عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ح / لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2 يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي ..
أ / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 .
ب / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .
ج / الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 .
د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل
ه / الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .
من 307 الى 310/ /341/ /343/ من /345 الى 349/ من /351 الى 355/ من /358 الى 362/ 364 من /365 الى 367/ 386 /387/ 397/ /398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الى 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الى 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الى 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الى 632/ 635/636/ من /641 الى 644/652/653/ من /656 الى 659/0
و / الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 112/113/120/129/133/135/140/149/ .
ز / غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك
الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3 / يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين و / ز من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ز من المادة الثانية المذكورة .
المادة 4 / لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://friendsnight.yoo7.com
وســــام
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
وســــام


الجنس : ذكر

المشاركات : 8240


خبر عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: خبر عاجل   خبر عاجل Empty23/2/2010, 8:12 pm


انشالله الف مبروك يابسام
اجاك عفو ههههههههههههههه

الله يفك اسر كل سجين وبعيد عن اهلو يارب
طبعاً مو كل سجين
ههههههه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/samo.nawara
ABO ADM
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
ABO ADM


الجنس : ذكر

المشاركات : 2184


خبر عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: خبر عاجل   خبر عاجل Empty23/2/2010, 9:00 pm

الله يخليلنا السيد الرئيس ويديمو فخر وعز للأمة العربية كلها
مشكور للنقل أخي أبو مازن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abo mazen
فريق الإشراف العام
فريق الإشراف العام
abo mazen


الجنس : ذكر

المشاركات : 2200


خبر عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: خبر عاجل   خبر عاجل Empty23/2/2010, 9:59 pm


الله يبارك بيك وسام
والله يديم السيد الرئيس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://friendsnight.yoo7.com
mayamaya
عضو مؤسس vip
عضو مؤسس vip
avatar


الجنس : انثى

المشاركات : 746


خبر عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: خبر عاجل   خبر عاجل Empty11/3/2010, 5:01 am

سوريا الله حاميها

ورئيسنا الله يطول بعمرو

وشكرا الك على الموضوع الذهبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خبر عاجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ليل الأصدقاء :: °`°؛¤ قسم الأخبار ¤؛°`° :: ¤ الأخبـار المحليـة ¤-
انتقل الى: